"الحجّ"(١٦٦٥) و "التفسير"(٤٥٢٠)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٩١٠)، و (الترمذيّ) في "الحجّ"(٨٨٤)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٣٠١٣) و"الكبرى"(٤٠١٣)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٣ - ١٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٠٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣١٩)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٢/ ١٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١١٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): وجوب الوقوف بعرفة، وأنّ الحجّ لا يتمّ إلا به.
٢ - (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة، وذلك حيث امتنعت قريش من الوقوف بعرفة؛ لكونه خارج الحرم، فأُمروا به، فالمراد بالإفاضة الإفاضة من عرفة، وإن كان ظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة؛ لأنها ذكرت بلفظة "ثم" بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام.
وأجاب بعض المفسّرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر؛ لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه، فالتقدير: فإذا أفضتم اذكروا، ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس، لا من حيث كان الحمس يفيضون، أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام، فاذكروا الله عنده، ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس، قاله في "الفتح"(١).
٣ - (ومنها): أن الوقوف بها كان من شريعة إبراهيم - عليه السلام -، فكانت العرب متمسّكة به، إلا ما كان من قريش، فهدى الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - إليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال: