(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٢٩٧٣ و ٢٩٧٤ و ٢٩٧٥ و ٢٩٧٦ و ٢٩٧٧ و ٢٩٧٨ و ٢٩٧٩ و ٢٩٨٠ و ٢٩٨١ و ٢٩٨٢](١٢٢٦)، و (البخاريّ) في "الحجّ "(١٥٧١)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٥/ ١٤٩ و ١٥٥) و"الكبرى"(٦/ ٣٠٠)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٢٩٧٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٤٢٧ و ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٤٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٢٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٨/ ٢٤٥) و"الكبير"(١٨/ ١٢٣ و ١٣٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ١٤٣)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(١/ ١٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٧/ ٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز التمتّع والقران؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- فعله، وأمر أصحابه أن يفعلوه، وكذلك فسخ الحجّ إلى العمرة، وأن نهي من نهى عن ذلك، كما نُقل عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- رأي رأياه، والرأي يصيب ويُخطئ، فما صحّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحقّ أن يُتّبع، فليس لأحد قول مع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا فعل مع فعله، فإنه -صلى الله عليه وسلم- هو الحجة على من سواه، قال الله تعالى:{وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}[الأعراف: ٧]، وقال:{وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}[النور: ٥٤]، وقال:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: ٥٩]، {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية [النساء: ٥٩]، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٢ - (ومنها): بيان جواز نسخ القرآن بالقرآن، ولا خلاف فيه.
٣ - (ومنها): بيان جواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة منه قوله:"ولم يَنْهَ عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، فإن مفهومه أنه لو نَهَى عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم، ومقتضاه جواز النسخ.