للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب -رضي الله عنهما-، مات سنة (٧٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف رحمه الله.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، وشيخ شيخه، كما أسلفته آنفًا.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى عُقيل، وما بعده بالمدنيين.

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن جدّه.

٥ - (ومنها): أن سالِمًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال.

٦ - (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

شرح الحديث:

(عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) قال القاضي عياض رحمه الله: قوله: "تمتّع" هو محمول على التمتّع اللغويّ، وهو القران، ومعناه أنه -صلى الله عليه وسلم- أحرم أوّلًا بالحجّ مفردًا، ثم أحرم بالعمرة، فصار قارنًا في آخر أمره، والقارن هو متمتّع من حيث اللغة، ومن حيث المعنى؛ لأنه ترفّهَ باتحاد الميقات، والإحرام، والفعل، ويتعيّن هذا التأويل هنا؛ لما قدّمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك، وممن روى إفراد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر الراوي هنا، وقد ذكره مسلم بعد هذا. انتهى (١).

وقال القرطبيّ رحمه الله: هذا الذي رُوي هنا عن ابن عمر من أنه -صلى الله عليه وسلم- تمتّع مخالف لما جاء عنه في الرواية الأخرى من أنه أفرد بالحجّ، واضطراب قوليه يدلّ على أنه لم يكن عنده من تحقيق الأمر ما كان عند من جزم بالأمر، كما فعل أنسٌ على ما تقدّم، حيث قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لبيك بحجة وعمرة".

ثم اعلم أن كلّ الرواة الذين رووا إحرام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ليس منهم من قال: إنه -صلى الله عليه وسلم- حلّ من إحرامه ذلك حتى فرغ من عمل الحجّ، وإن كان قد أطلق عليه


(١) "شرح مسلم للنوويّ" ٨/ ٤٣٤.