٢ - (ومنها): بيان استحباب سوق الهدي من الميقات لمن تيسّر له.
٣ - (ومنها): أن من تمتع، ولم يسق الهدي، تحلّل بعد الطواف والسعي.
٤ - (ومنها): أن قوله: "وليقصّر" يدلّ على أن التقصير، أو الحلق نسك من مناسك الحجّ، وبه قال الجمهور، وقيل: إنه يستباح به المحظور، وليس بنسك، وهو ضعيف، كما قاله النوويّ رحمه الله.
٥ - (ومنها): استحباب طواف القدوم، واستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة منه، والمشي على الهِينة في البواقي.
٦ - (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه، وكذا كلما مرّ عليه.
٧ - (ومنها): استحباب صلاة ركعتي الطواف، عند مقام إبراهيم عليه السلام.
٨ - (ومنها): مشروعية السعي بين الصفا والمروة.
٩ - (ومنها): مشروعية طواف الإفاضة يوم النحر، وأنه يَحِلّ به للمحرم كل شيء حرم عليه، من محظورات الإحرام، مطلقًا.
١٠ - (ومنها): وجوب الهدي لمن تمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
١١ - (ومنها): أن قوله: "ثم لم يحلّ من شيء حرُم منه حتى قضى حجه " يردّ قول من قال: إنه -صلى الله عليه وسلم- كان متمتّعًا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجّ، والإحلال منها، وإردافها بأعمال الحجّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٩٨]( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ، بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنه- عَنْ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-).