للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن من أحصره العدوّ؛ أي منعه عن المضيّ في نسكه، سواء كان حجاً أو عمرة، جاز له التحلّل بأن ينحر هديه، ويحلق رأسه، أو يقصّر. والتحلّل بإحصار العدوّ مجمع عليه في الجملة، حكاه ابن المنذر عن كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم، وبه قالت الأئمة الأربعة، وإن اختلفوا في تفاصيل، وتفاريع، سيأتي توضيحها في المسائل الآتية -إن شاء الله تعالى-.

٢ - (ومنها): جواز القران، وجواز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطواف، قال النوويّ رحمه الله: وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقد سبقت المسألة. انتهى.

٣ - (ومنها): أنه يجوز للحاج أن يخرج في الطريق المخوف إذا لم يتيقّن بالسوء، ورجا السلامة، وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة.

٤ - (ومنها): أن القارن يقتصر على طواف واحد، وسعي واحد، وبه قال الجمهور، وخالف الحنفية في ذلك، فأوجبوا عليه طوافين، وسعيين، وقد تحقق ذلك، فلا تغفل.

٥ - (ومنها): أن القارن يُهْدِي كالمتمتع، وبه قال العلماء، من فضّل منهم القران على غيره، ومن جعله مرجوحًا، ومن قال بإتيان القارن بأعمال النسكين، ومن قال بالاقتصار على عمل واحد، وخالف في ذلك ابن حزم، فقال: لا هدي على القارن، والراجح قول الجمهور؛ لأن التمتع والقران معناهما واحد في اللغة، وعُرف السلف، فتشملهما آية {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في إدخال الحج على العمرة، وعكسه:

ذهب جمهور السلف والخلف إلى جواز إدخال الحج على العمرة، وهو قول الأئمة الأربعة، لكن شرطه عند أكثرهم أن يكون قبل طواف العمرة، ثم اختلفوا، فقالت الشافعيّة، والحنابلة: الشرط في صحّته أن يكون قبل الشروع في الطواف، وبه قال أشهب من المالكيّة، وصوّبه ابن عبد البرّ.

وقالت الحنفيّة: الشرط أن يكون قبل مضيّ أكثر الطواف، فمتى كان