للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجمهور، وقولهم الصواب، كما سيأتي هناك -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف رَحِمَهُ اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٢٩٩٨ و ٢٩٩٩] (١٢٣٣)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ٢٢٤)، وفي "الكبرى" (٣٩٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٠٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٧٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب الطواف أول ما يقدم الحاجّ مكة، وهو المسمى بطواف القدوم، وهو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما-، وسيأتي تحقيق الخلاف مستوفًى في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

٢ - (ومنها): أن الواجب على المسلم إذا أفتاه عالم بخلاف السنة أن يتبع السنة، ويَدَعَ فتوى العالم؛ أيًّا كان ذلك العالم، فإن الحقّ أحقّ أن يتّبع.

٣ - (ومنها): أن العالم قد يقع في مخالفة السنة أحيانًا، لا قصدًا للمخالفة، وإنما هو لعدم وصولها إليه، أو لتأويله إياها على ما يراه من المعاني، ولكن لا يجوز لمن وصلت إليه، وعلمها، بأن بيّن له عالم غيره بأن وجه الصواب كذا أن يقلّده في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استحباب طواف القدوم:

(اعلم): أن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي، وأهلّ بالحجّ إذا طاف يحلّ من حجه، وأن من أراد أن يستمرّ على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة، وكان يأخذ ذلك من أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة، فقد أخرج البخاريّ في "باب حجة