أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٥٠٢](١٢٣٥)، و (البخاريّ) في "الحجّ"(١٦١٤ و ١٦٤١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٦٩٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٣٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الابتداء بالطواف للقادم؛ ولا ينافي هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"؛ لأن الطائف لا يجلس إلا بعد ركعتي الطواف، فما اشتهر من استثناء المسجد الحرام من عموم الحديث المذكور غير صحيح، فتأمله.
قال في "الفتح": واستثنى بعض الشافعية، ومن وافقه: المرأة الجميلة، أو الشريفة التي لا تبرز، فيستحبّ لها تأخير الطواف إلى الليل، إن دخلت نهارًا، وكذا من خاف فوت مكتوبة، أو جماعة مكتوبة، أو مؤكّدة، أو فائتة، فإن ذلك كله يقدم على الطواف.
قال الجامع عفا الله عنه: استثناء المرأة الجميلة، أو الشريفة فيه نظر، فهل النساء اللاتي حججن مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وطفن معه طواف القدوم نهارًا ليس فيهن جميلات، ولا شريفات؟، فهل استثناهنّ؟ هيهات هيهات.
قال: وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه، وعن مالك، وأبي ثور من الشافعية عليه دم، وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان، كتحية المسجد.
قال الجامع: الأقرب أنه يتداركه، فتأمل.
٢ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة الوضوء للطواف، واختلفوا، هل هو واجب، أو شرط؟ فقال أبو حنيفة: ليس بشرط، فلو طاف على غير وضوء صحّ طوافه، فإن كان ذلك للقدوم فعليه صدقة، وإن كان طواف الزيارة فعليه شاة، وقال مالك، والشافعيّ، وأحمد: هو شرط.
٣ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز التحلّل عن الإحرام بمجرّد الطواف بل لا بدّ من السعي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.