للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- قَالَتْ: خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ) وفي رواية النسائيّ: "قالت: قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلّين بالحجّ، فلما دنونا من مكة … " (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-م: "مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَقُمْ) بضمّ حرف المضارعة، من الإقامة؛ أي فليثبت (عَلَى إِحْرَامِهِ) أي حتى يتحلّل بذبح هديه يوم النحر (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ) بفتح أوله، من الحلّ، ثلاثيًّا، أو بضمه، من الإحلال، رباعيًّا، يقال: حلّ المحرمُ حِلًّا بالكسر: خرج من إحرامه، وأحلّ بالألف مثله، فهو مُحِلّ، وحِلّ أيضًا تسمية بالمصدر، وحلالٌ أيضًا، قاله الفيّوميّ (فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ، فَحَلَلْتُ، وَكلانَ مَعَ الزُّبَيْرِ) بن العوّام -رضي الله عنه- زوجها (هَدْيٌ، فَلَمْ يَحْلِلْ، قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي) تعني الثياب التي كانت تلبسها قبل الإحرام، وهذا فيه دليل على أن النساء كالرجل تمتنع في الإحرام عن بعض اللباس، وهو الذي مسّه ورس، أو زعفران.

وقد أخرج أبو داود في "سننه" بسند صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين، والنقاب، وما مسّ الورس، والزعفران، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت، من ألوان الثياب، مُعَصْفرًا، أو خَزًّا، أو حَلْيًا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا".

(ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ) وفي رواية النسائيّ: "وتطيّبتُ من طيبي، ثم جلست إلى الزبير" (فَقَالَ) الزبير (قُومِي عَنِّي) قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: إنما أمرها بالقيام؛ مخافة من عارض، قد يَندُر منه، كلمس بشهوة، أو نحوه، فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام، فاحتاط لنفسه بمباعدتها، من حيث إنها زوجته، متحلّلة، تطمع بها النفس. انتهى (١).

وفي الرواية التالية: "استرخي عني، استرخي عني" مرتين؛ أي تباعدي عني، وفي رواية النسائيّ: "استأخري عنّي"، والسين والتاء زائدتان: أي تأخّري، وابتعدي عن مجلسي؛ لئلا يحصل شيء من محظورات الإحرام.

(فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ) مضارع وَثَبَ، من باب وَعَد: إذا قَفَز،


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ٢٢٣.