وُثُوبًا، ووَثِيبًا، فهو وثّاب، تعني بذلك أنها وإن اقتربت منه لا تفعل معه شيئًا يتسبب منه وقوعه في محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف رَحِمَهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٠٠٣ و ٣٠٠٤](١٢٣٦)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٥/ ٢٤٦)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٢٩٨٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٥٠ و ٣٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٣٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٣٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٤/ ١٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٣٣٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم مَنْ أَهَلَّ بعمرة، وقد أهدى، وهو أنه يؤدي أعمال العمرة، ثم يبقى على إحرامه حتى يتحلّل بنحر هديه يوم النحر.
٢ - (ومنها): أن من أحرم بالعمرة، ولم يُهد، فإنه يتحلّل بعمل العمرة.
٣ - (ومنها): أن المتمتّع الذي لم يسق الهدي إذا تحلّل بعمل العمرة، فله أن يتطيّب، ويلبس الثياب التي لا يحلّ له أن يلبسها في حالة الإحرام، إلى أن يهلّ بالحجّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال: