للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ميسرة، لكن قال الترمذيّ: رواية منصور أصحّ - يعني بإثبات أبي ميسرة -.

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وقال: رواه الحسن بن عبيد الله، عن أبي وائل، عن عبد الله، كقول واصل، ونَقَلَ عن الحافظ أبي بكر النيسابوريّ أنه قال: يُشبه أن يكون الثوريّ جمع بين الثلاثة لَمّا حَدَّث به ابن مهديّ، ومحمد بن كثير، وفَصَّلَه لَمّا حَدَّث به غيرهما - يعني: فيكون الإدراج من سفيان، لا من عبد الرَّحمن، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٦٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الذَّنْبِ أَكبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَدْعُوَ للهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ"، قَالَ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؟ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ"، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)} [الفرقان: ٦٨]).

رجال هذا الإسناد: ستة، وهم المذكورون في السند الماضي، غير:

١ - (الأعمش) سليمان بن مِهْرَان، الإمام الحافظ الحجة المثبت [٥] (ت ١٤٧) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٢٩٧.

وقوله: (فَأَنْزَلَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - تَصْدِيقَهَا) أي ما يُصدّق هذه المقالة من القرآن، ولفظ البخاريّ: "قال: ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} "، قال في "الفتح": هكذا قال ابن مسعود، والقتل والزنا في الآية مطلقان، وفي الحديث مقيَّدان، أما القتل فبالولد خشية الأكل معه، وأما الزنا فبزوجة الجار، والاستدلال لذلك بالآية سائغٌ؛ لأنَّها وإن وردت في مطلق الزنا