(٣٣٣٤٢) - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "ما تقولون في الزنا؟ "، قالوا: حرَّمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره"، قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ "، قالوا: حرّمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: "لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره". وهذا إسناد صحيح، ومحمد بن سعد الأنصاريّ، روى عنه جماعة، وقال فيه ابن معين: ليس به بأس، ووثقه ابن حبّان، وأبو ظبيَّة الكلاعيّ روى عنه جماعة، ووثقه ابن معين، وابن حبان، وقال الدارقطنيّ: لا بأس به، والباقون من رجال الصحيح. (٢) "فتح" ٨/ ٣٥٢ "كتاب التفسير" رقم (٤٧٦٥). (٣) "المفهم" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢.