للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٣٠١٠ و ٣٠١١ و ٣٠١٢ و ٣٠١٣ و ٣٠١٤] (١٢٤٠)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (١٠٨٥) و"الحج" (١٥٦٤) و"المناقب" (٣٨٣٢)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٩٠ و ١٧٩١ و ١٧٩٢)، و (النسائيّ) في "المنا سك" (٥/ ١٨٠) وفي "الكبرى" (٣٧٩٠ و ٣٧٩٦ و ٣٧٩٧ و ٣٨٥٣ و ٣٨٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٤٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة العمرة في أشهر الحجِّ.

٢ - (ومنها): بيان مشروعية فسخ الحج بأعمال العمرة.

٣ - (ومنها): استحباب دخول مكة نهارًا، وهو المرويّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وبه قال عطاء، والنخعيّ، وإسحاق، وابن المنذر، وهو أصحّ الوجهين لأصحاب الشافعيّ، والوجه الثاني أن دخولها ليلًا أو نهارًا سواء، لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول طاوس، والثوريّ، وعن عائشة - رضي الله عنها -، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز: دخولها ليلًا أفضل من النهار، وقال مالك: يستحب دخولها نهارًا، فمن جاء ليلًا فلا بأس به، قال: وكان عمر بن عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلًا.

٤ - (ومنها): أنه احتجّ به من قال: إنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حج مفردًا، والصحيح - كما تقدم - أنه حج قارنًا، وتأويل قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "مهلّين بالحجّ" أي مع العمرة، ولا بدّ من التأويل؛ لئلا يتعارض مع حديث عمر - رضي الله عنه - في قصّة مجيء الملك إليه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأمره له بالإهلال بهما معًا، فقال له: "قل: عمرة في حجة"، رواه البخاريّ.

٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من اتباع الهوي، وتشريع ما لَمْ يأذن به الله - عَزَّ وَجَلَّ -، فيُحلّون ما حرّم الله، ويحرّمون ما أحلّ الله، فلذلك عنّفهم، وضللَّهم، فقال تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ