للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٣٧)} [التوبة: ٣٧]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠١١] ( … ) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ، فَقَدِمَ لِأَرْبَع مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَقَالَ - لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ -: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، امتنع من القضاء [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.

٢ - (أَبُوهُ) عليّ بن نصر الْجَهضميّ البصريّ، ثقةٌ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.

٣ - (أَيُّوبُ) السختيانيّ، تقدّم قبل بابين.

٤ - (أَبُو الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءُ) بتشديد الراء البصريّ، اسمه زياد، وقيل: كُلثوم، وقيل: أُذينة، وقيل: ابن أُذينة، ثقةٌ [٤] (ت ٩٠) (خ م س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤٢/ ١٤٦٩.

[تنبيه]: قوله: "البرّاء" بتشديد الراء، كما أسلفته آنفًا، سُمي به لأنه كان يبري النَّبْلَ، وهو غير أبي العالية الرِّياحيّ، وقد اشتركا في الرواية عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -. قاله في "الفتح" (١).

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين.

وقوله: (أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ) تقدّم أن المراد بالحجّ معه العمرة؛ لأن الصحيح أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان قارنًا من أول الأمر؛ لصريح حديث عمر - رضي الله عنه -

المتقدّم، فتنبّه.


(١) "الفتح" ٣/ ٤٦٢، كتاب الجمعة، رقم (١٠٨٥).