للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو غير الوادي المقدّس المذكور في القرآن، فإنه طُوى بالضمّ، ولا إضافة فيه، وهو موضع بالشام عند الطور.

وقال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ذو طوى: وادٍ بقرب مكة، على نحو فرسخ، ويُعرف في وقتنا بالزاهر، في طريق التنعيم، ويجوز صرفه ومنعه، وضمّ الطاء أشهر من كسرها، فمن نوّنه جعله اسمًا للوادي، ومن منعه جعله اسمًا للبقعة مع العلميّة، أو منعه للعلميّة مع تقدير العدل عن طاو. انتهى (١).

وقال الأبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: طوى واد بقرب مكة، وفي طائه الحركات الثلاث مع القصر، ولبعض رواة البخاريّ فيه المدّ، قال الأصمعيّ: وأما طواء الذي بطريق الطائف فهو بالفتح والمدّ، وقال غيره: وكذلك طواء الذي باليمن بالفتح والمدّ أيضًا. انتهى (٢).

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وفي هذا الحديث دليل لمن قال: يستحب للمحرم دخول مكة نهارًا، لا ليلًا، وهو أصح الوجهين لأصحابنا، وبه قال ابن عمر، وعطاء، والنخعيّ، وإسحاق ابن راهويه، وابن المنذر، والثاني دخولها ليلًا ونهارًا سواء، لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول القاضي أبي الطيّب، والماورديّ، وابن الصباغ، والعبدريّ من أصحابنا، وبه قال طاوس، والثوريّ، وقالت عائشة، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخولها ليلًا، وهو أفضل من النهار. انتهى.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠١٥] (١٢٤١) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ع) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ؛ قَالَ


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٣٨٢.
(٢) "شرح الأبيّ" ٣/ ٣٧٢.