حبّان) في "صحيحه"(٣٧٩٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ١٩٣ و ١٩٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣١ و ٤٠) و"المعرفة"(٣/ ٥٥٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب رفع الصوت بالتلبية، وهو مُتّفق عليه، بشرط أن يكون رفعًا مقتصدًا، بحيث لا يُؤدِّيَ نفسه، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: والمرأة لا ترفع، بل تسمع نفسها؛ لأن صوتها محل فتنة.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه يُستحبّ للمرأة أيضًا رفع الصوت بالتلبية؛ لعموم الأدلة، فتنبّه.
قال: ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافّة، وقال أهل الظاهر: هو واجب، ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجد، وفي مسجد مكة، ومني، وعرفات، وأما سائر المساجد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي، ومالك، أصحهما استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة، والثاني لا يرفع؛ لئلا يهوش على الناس، بخلاف المساجد الثلاثة؛ لأنَّها محل المناسك.
٢ - (ومنها): بيان جواز العمرة في أشهر الحجِّ، وهو مجمع عليه.
٣ - (ومنها): أن فيه حجة للشافعيّ، وموافقيه أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحجّ يوم التروية، وهو الثامن من ذى الحجة عند إرادته التوجّه إلى مني، وقد سبقت المسألة غير مرّة (١)، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال: