١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر السَّلَميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦](ت ١٣٢)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٢٩٦.
٤ - (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(الْمَسْجِدَ) يعني مسجد المدينة النبويّة.
وقوله:(فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ … إلخ)"إذا" هنا هي الفجائيّة؛ أي ففاجأنا جلوس ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفي رواية لأحمد:"فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة - رضي الله عنها -".
وقوله:(فَقَالَ: بِدْعَةٌ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن إظهارها في المسجد، والاجتماع لها هو البدعة، لا أن أصل صلاة الضحى بدعة. انتهى (١).
وقال في "الفتح" ما ملخّصه: وقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا الجزم بكونها محدثة، فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح، عن مجاهد، عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا.
ورَوَى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن الحكم بن الأعرج، عن الأعرج، قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعةٌ، ونعمت البدعة.