٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عمر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ، من كبار [٣](ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
و"عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-" ذُكر قبله.
وقوله:(حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ) متعلّق بـ "رأيتُ"، وهو بفتح الدال، كما مرّ غير مرّة. وقوله:(إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ) أي الركن الذي فيه الحجر الأسود، والمراد استلام الحجر نفسه.
قال النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، وهو سنة، من سنن الطواف، بلا خلاف، وقد استَدَلّ به القاضي أبو الطيب من أصحابنا في قوله: إنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود، وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه، فيجمع في استلامه بين الحجر والركن جميعًا، واقتصر جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجر.