في الوادي، وهذا كان في عمرة القضاء، ثم بقي بعده كالرمل في الطواف؛ إذ لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٠٥٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا طَافَ فِيٍ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاَثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزبرِقَان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِمُ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (حَاتِمُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوقٌ يَهِمُ، صحيح الكتاب [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٦.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
وقوله: (كَانَ إِذَا طَافَ في الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ) وفي رواية البخاريّ: "في الحجّ أو العمرة" بـ "أو"، والظاهر أنها للتنويع، لا للشكّ.
وقوله: (أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ) بنصب "أوّلَ" على الظرفيّة لـ"طاف".
وقوله: (فَإِنَّهُ يَسْعَى) المراد بالسعي الرَّمَل، كما في الروايات الأخرى.
وقوله: (ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ)؛ أي: أشواط، ونصبه على أنه مفعول فيه.
وقوله: (ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ)؛ أي: يصلي ركعتين للطواف، وعبّر بالمضارع في "يُصلّي"، وفي "يَقْدَم"، و"يطوف" استحضارًا لتلك الحال.
وقوله: (ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)؛ أي: يسعى بينهما.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث
(١) "المرعاة" ٩/ ٩٢.