الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت، طواف دخول لا غيره، وأما الأربعة الأشواط تتمة السبعة، فحكمها المشي المعهود.
هذا أمر مجتمع عليه أن الرمل، لا يكون إلا في ثلاثة أطواف، من طواف الدخول للحاجّ والمعتمر، دون طواف الإفاضة وغيره.
إلا أن العلماء اختلفوا في الرمل، هل هو سنة من سنن الحج، لا يجوز تركها، أم ليس بسنة واجبة؛ لأنه كان لعلة ذهبت، وزالت، فمن شاء فعليه اختيارًا.
فرُوي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر.
وهو قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه: إن الرمل سنة لكل قادم مكة حاجًّا، أو معتمرًا في الثلاثة الأطواف الأول، وقال آخرون: ليس الرمل بسنة، ومن شاء فعله، ومن شاء لم يفعله.
روي ذلك عن جماعة من التابعين، منهم عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وسالم، والقاسم، وسعيد بن جبير، وهو الأشهر عن ابن عباس، وقد روي عنه مثل قول عمر، ومن تابعه.
وحجة من لم ير الرمل سنة حديث أبي الطفيل، عن ابن عباس الآتي عند مسلم بعد هذا.
قال أبو عمر: وجمهور العلماء على أن الرمل من الحجر إلى الحجر، على ما في حديث جابر في الأشواط الثلاثة.
قال: على هذا جماعة العلماء بالحجاز، والعراق، من أئمة الفتوى وأتباعهم، وهم الحجة على من شذّ عنهم.
قال: وأجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت، ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة، وكذلك أجمعوا على أن لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم.
واختلفوا في أهل مكة إذا حجوا: هل عليهم رمل أم لا؟ فكان ابن عمر لا يرى عليهم رملًا إذا طافوا بالبيت.