و"استتابة المرتدّين"(٦٩١٩)، و (الترمذيّ) في البرّ والصلة (١٩٠١)، و"الشهادات" و (٢٣٠١)، و"تفسير القرآن"(٣٠١٩)، وفي "الشمائل"(١٣١)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٦ و ٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٤٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٢٦٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الكبائر، وأكبرها، وهو الشرك، وهو وجه المناسبة لإيراده في هذا الباب.
٢ - (ومنها): بيان انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر، ويؤخذ منه ثبوت الصغائر؛ لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها، والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهور، وأكثر ما تمسك به مَن قال: ليس في الذنوب صغيرة كونه نَظَرَ إلى عِظَم المخالفة لأمر الله ونهيه، فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة، لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول: هي بالنسبة لما فوقها صغيرة، كما دلّ عليه حديث الباب، وقد فُهِمَ الفرقُ بين الصغيرة والكبيرة من مَدَارك الشرع، وسيأتي في أبواب الصلاة ما يُكَفِّر الخطايا ما لَمْ تكن كبائر، فَثَبَتَ به أن من الذنوب ما يُكَفَّر بالطاعات، ومنها ما لا يُكَفَّر، وذلك هو عين الْمُدَّعَى، ولهذا قال الغزاليّ رحمه الله تعالى: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه، ثم إن مراتب كلٍّ من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدها.
٣ - (ومنها): بيان تحريم شهادة الزور؛ لما يترتَّب عليها من المفاسد، وإن كانت مراتبها متفاوتة، وفي معناها كُلُّ ما كان زُورًا، من تعاطي المرء ما ليس له أهلًا.
٤ - (ومنها): أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ولا شكّ في عظم مفسدته؛ لعظم حقّ الوالدين.
٥ - (ومنها): بيان انقسام الكبائر إلى شرك وغيره.
٦ - (ومنها): الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه.
٧ - (ومنها): استحباب إعادة الموعظة ثلاثًا؛ لتُفْهَم.
٨ - (ومنها): انزعاج الواعظ في وعظه؛ ليكون أبلغ في الوعي عنه، والزجر عن فعل ما يَنْهَى عنه.