للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للمشروعية، فكانت أم إسماعيل أقدم، ثم إبراهيم عليه السَّلام بعد بناء البيت، ثم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حينما تحدث المشركون بضعفهم، وتأثير الحمى فيهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٣٠٦٠] (١٢٦٦)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٦٠٢ و ١٦٤٩) و"المغازي" (٤٢٥٦ و ٤٢٥٧)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٨٥ و ١٨٨٦ و ١٨٨٩ و ١٨٩٠)، و (الترمذيّ) في "الحج" (٨٦٣)، و (النسائي) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٣٠)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٩٠ و ٢٩٤ و ٣٠٦ و ٣٧٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٢٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٥٥)، و (البيهقيّ) (٥/ ٨٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب الرمل في الطواف.

٢ - (ومنها): بيان العلة التي شُرع من أجلها الرمل في الطواف، وهو أن يَرَى المشركون الذين قالوا: سَيَقْدَم عليكم قوم وهنتهم حمّى يثرب، قوَّتهم وجلادتهم.

٣ - (ومنها): أن فيه مشروعية إظهار القوّة بالعُدّة، والسلاح، ونحو ذلك للكفّار؛ إرهابًا لهم، ولا يعدّ ذلك من الرياء المذموم.

٤ - (ومنها): جواز المعاريض بالفعل، كما يجوز بالقول، وربّما كانت بالفعل أولى.

٥ - (ومنها): أن في قوله: "الأشواط" جواز تسمية الطوفة شوطًا، وقد تقدّم كراهة بعضهم له، وهذا الحديث ظاهر في الردّ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.