للمشروعية، فكانت أم إسماعيل أقدم، ثم إبراهيم عليه السَّلام بعد بناء البيت، ثم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حينما تحدث المشركون بضعفهم، وتأثير الحمى فيهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٣٠٦٠](١٢٦٦)، و (البخاريّ) في "الحج"(١٦٠٢ و ١٦٤٩) و"المغازي"(٤٢٥٦ و ٤٢٥٧)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٨٨٥ و ١٨٨٦ و ١٨٨٩ و ١٨٩٠)، و (الترمذيّ) في "الحج"(٨٦٣)، و (النسائي) في "مناسك الحجّ"(٥/ ٢٣٠)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٢٩٥٣)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٩٠ و ٢٩٤ و ٣٠٦ و ٣٧٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٧٢٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٢٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٥٥)، و (البيهقيّ)(٥/ ٨٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الرمل في الطواف.
٢ - (ومنها): بيان العلة التي شُرع من أجلها الرمل في الطواف، وهو أن يَرَى المشركون الذين قالوا: سَيَقْدَم عليكم قوم وهنتهم حمّى يثرب، قوَّتهم وجلادتهم.
٣ - (ومنها): أن فيه مشروعية إظهار القوّة بالعُدّة، والسلاح، ونحو ذلك للكفّار؛ إرهابًا لهم، ولا يعدّ ذلك من الرياء المذموم.
٤ - (ومنها): جواز المعاريض بالفعل، كما يجوز بالقول، وربّما كانت بالفعل أولى.
٥ - (ومنها): أن في قوله: "الأشواط" جواز تسمية الطوفة شوطًا، وقد تقدّم كراهة بعضهم له، وهذا الحديث ظاهر في الردّ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.