للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، غير شيخه، فنيسابوريّ.

٤ - (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة.

٥ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة عن صحابيّة، والبنت عن أمها، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال في "الفتح": في الإسناد تابعيّان: محمد، وعروة، وصحابيتان: زينب، وأمها، أم سلمة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في جعله محمد بن عبد الرحمن تابعيًّا نظر، إلا عند من يكتفي في كون الشخص تابعيًّا بمجرد المعاصرة فقط، فإنه لم يثبت له رواية عن صحابيّ، كما بيّنه في ترجمته من "تهذيب التهذيب" (٢)، وجعله في "التقريب" من الطبقة السادسة، وهي التي عاصرت الصحابة، ولم تَلْقَ منهم أحدًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) -رضي الله عنها- (أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنِّي أَشْتَكِي) بفتح همزة "أني" لأنه في تأويل المصدر مفعول "شكوت"، يقال: اشتكى عضوًا من أعضائه: إذا توجّع منه، وشكوت فلانًا: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك، وفي رواية للنسائيّ: "قالت: يا رسول الله، والله ما طُفْت طواف الخروج … " تعني الوداع (فَقَالَ) -صلى الله عليه وسلم- ("طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ) أي المصلّين وراءه -صلى الله عليه وسلم-، قال النوويّ رحمهُ اللهُ: إنما أمرها -صلى الله عليه وسلم- بالطواف من وراء الناس لشيئين:

[أحدهما]: أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف.

[والثاني]: أن قربها يُخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكبًا، وإنما طافت في حال صلاة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ ليكون أستر لها، وكانت


(١) "الفتح" ٢/ ١٣٢، كتاب الصلاة، باب إدخال البعير في المسجد للعلّة.
(٢) نقل في "تهذيب التهذيب" عن ابن الْبَرْقيّ قال: لا يُعلَم له -أي لمحمد بن عبد الرحمن هذا- رواية عن أحد من الصحابة، مع أن سنّه يَحْتَمِل ذلك. انتهى.