للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قَالَتْ) عائشة -رضي الله عنها- (فَطَافُوا) أي فطاف هؤلاء الأنصار الذين تحرّجوا من الطواف، أي السعي بين الصفا والمروة؛ لِمَا ذكروه من العلّة لَمّا أنزل الله هذه الآية الكريمة.

وفي الرواية الآتية من طريق ابن شهاب عن عروة: "قالت عائشة: قد سنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما"، وفي رواية النسائيّ: "فطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وطُفنا معه، فكانت سنّة"، أي كان الطواف بينهما سنةً، والتأنيث باعتبار الخبر، وأرادت بذلك ثبوته بالسنة، وأنه مطلوب في الشرع، فليس مما لا مبالاة بتركه، كما بيّنته في قولها: "قد سنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما".

وأرادت بالسنة الفرضَ، أي هي فرض من فرائض الحج، وليس المراد السنة التي هي خلاف الفرض، بدليل قولها: "فليس لأحد إلخ"، وقولها: "لم يُتِمّ الله حج امرئ، ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٣٠٨٠ و ٣٠٨١ و ٣٠٨٢ و ٣٠٨٣ و ٣٠٨٤] (١٢٧٧)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٦٤٣) و"العمرة" (١٧٩٠) و"التفسير" (٤٤٩٥ و ٤٨٦١)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٩٠١)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٢٩٦٥)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٢٩٦٨ و ٢٩٦٩)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٨٦) وفي "الكبرى" (٣٩٦٠ و ٣٩٦١)، و (مالك) في "الموطإ" (٨٣٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٤٤ و ٢٢٧)، و (ابن خزيمة" في "صحيحه" (٢٧٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٣٩ و ٣٨٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٠٦ و ٣٣٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٦١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٦) و"المعرفة" (٤/ ٨٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٢٠) و"التفسير" (١/ ١٣٣)، والله تعالى أعلم.