للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٣٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٥٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٨٦) و"الأوسط" (٧/ ١٩٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٩٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ٤٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٢٢) و"المعرفة" (٤/ ١١٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٣٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن التلبية تُستحبّ حتى يرمي جمرة العقبة، وخالف في ذلك بعضهم، كما سيأتي في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): بيان جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت ذلك.

٣ - (ومنها): جواز الاستعانة في الوضوء في صب الماء.

٤ - (ومنها): مشروعية التخفيف في الوضوء.

٥ - (ومنها): استحباب الوضوء للدوام على الطهارة، وإن لم يصلّ به صلاة؛ إذ هي عبادة تَرَتَّب عليها تكفير الذنوب، فقول من قال بكراهة الوضوء إثر الوضوء ما لم يؤدّ بالأول صلاة مما لا دليل عليه، وقد تقدم تحقيق هذا في "كتاب الطهارة"، فارجع إليه تزدد علمًا.

٦ - (ومنها): أن صلاة المغرب في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة لا تُجْزِئُ، على القول الراجح؛ لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الصلاةُ أمامَك".

٧ - (ومنها): أن الفصل بين الصلاتين بتنزيل الرحل ونحوه لا يضرّ في الجمع.

٨ - (ومنها): أنه لا يشرع الفصل بينهما بأداء سنة المغرب؛ لقوله: "ولم يُصَلِّ بينهما"، كما في رواية مالك الآتية بعد باب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي تُقطع فيه التلبية: ذهب الجمهور إلى ما دلّ عليه حديث الباب، فقالوا: يستمرّ على التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، وبعدها يشرع في التحلّل. روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنه كان يقول: "التلبية شعار الحجِّ، فإذا كنت حاجًّا، فلَبِّ حتى بدء حلّك، وبدء حلّك أن ترمي جمرة العقبة".