تزول الشمس يوم عرفة، ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف، وقال أحمد، وإسحاق، وبعض السلف: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة.
ودليل الشافعيّ، والجمهور هذا الحديث الصحيح، مع الأحاديث بعده، ولا حجة للآخرين في مخالفتها، فيتعيّن اتباع السنة.
قال: وأما قوله في الرواية الآتية: "لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة"، فقد يحتج به أحمد، وإسحاق لمذهبهما، ويُجيب عنه الجمهور بأن المراد حتى شرع في الرمي؛ ليجمع بين الروايتين. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق هو الأرجح؛ لهذا الحديث، وأما تأويل الجمهور له، ففيه نظر لا يخفي، فلماذا لا يؤوّل بالعكس؟ فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد، والفضل بن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٣٠٨٨ و ٣٠٨٩ و ٣١٠٠ و ٣١٠١ و ٣١٠٢ و ٣١٠٣ و ٣١٠٤ و ٣١٠٥](١٢٨٠ و ١٢٨١)، و (البخاريّ) في "الوضوء"(١٣٩ و ١٨١) و"الحجِّ"(١٦٧٠ و ١٦٧٢)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٩٢٥)، و (النسائيّ) في "المواقيت"(١/ ٢٩٢) و"المناسك"(٥/ ٢٥٩) و"الكبرى"(٢/ ٤٢٦ - و ٤٢٧)، و (ابن ماجة) في "المناسك"(٢/ ١٠٠٥)، و (مالك) في "الموطّإ"(١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده"(١/ ١١٥)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢١٠ و ٥/ ١٩٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٥٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٨٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٦٤ و ٣٧٥ و ٣٧٦ و ٣٧٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٦٣ و ٣٦٧