قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد، وبعض الشافعيّة من أن قطع التلبية عند تمام الرمي هو الحقّ؛ لصحة حديث الفضل المذكور عند ابن خزيمة - رَحِمَهُ اللهُ -، وهو حديث مفسّر تُحْمَل عليه الأحاديث الأخري، فيكون معنى قوله:"حتى رمى جمرة العقبة": حتى أتمّ رميها بآخر الحصيات، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، أبو محمد المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ مجتهد [١٠](ت ٢٣٨) وله (٧٢) سنةَ (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) تقدّم قبل بابين.
٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم في الباب الماضي.
٥ - (عَطَاءٌ) بن أبي رباح أسلم، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) أي حتى فرغ منها؛ لِمَا تقدّم من رواية ابن خزيمة في "صحيحه" بلفظ: "فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبّر