للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مع كلّ حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة"، فهذا نصّ صريح يرجّح مذهب القائلين بأن قطع التلبية يكون مع آخر الجمرة، كما أسلفنا تحقيقه، فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٠٩٠] (١٢٨٢) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ، وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: "عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ"، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا، وَهُوَ مِنْ مِنًى، قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ) (١).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (اللَّيْثُ) بن سعد، تقدّم قبل باب.

٢ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم في الباب الماضي.

٣ - (أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) اسمه نافذ المكيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٠.

والباقون ذُكروا في الباب.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه ابن رُمح، فقد تفرّد به هو وابن ماجة.

٣ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، والأخ عن أخيه، وتابعي عن تابعيّ، والله تعالى أعلم.


(١) وفي نسخة: "حتى رمى جمرة العقبة".