والباقون ذُكروا في الباب، والباب الذي قبله، و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان.
وقوله:(كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ) أراد به الإشارة إلى صغر الحصى.
وقال النوويّ -رحمَهُ اللهَ-: المراد به الإيضاح، وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف، وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك، لكنه غلطٌ، والصواب أنه لا يُستحبّ كون الرمي على هيئة الخذف، فقد ثبت حديث عبد الله بن المغفّل -رضي الله عنه-، عن النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في النهي عن الخذف، وإنما معنى هذه الإشارة ما قدّمناه، والله أعلم. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطان، عن أبي الزبير هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى" ٥/ ٢٦٧ فقال:
(٣٠٥٢) - أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بن سَعِيدٍ، قال: حدّثنا يحيي، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني أبو الزبير، عن أبي معبد، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس، قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين دفعوا عشية عرفة، وغداة جمع:"عليكم بالسكينة"، وهو كافٌّ ناقتَهُ، حتى إذا دخل منى حين هَبَطَ مُحَسِّرًا قال:"عليكم بحصى الخذف الذي تُرمى به الجمرة"، قال: والنبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يشير بيده، كما يَخْذِف الإنسان. انتهي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:[٣٠٩٢](١٢٨٣) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ،