للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (عَشِيَّةَ عَرَفَةَ؟) ظرف لـ "رَدِفتَ".

وقوله: (الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ) بضمّ حرف المضارعة، من الإناخة: أي يُبْركون جمالهم.

وقوله: (لِلْمَغْرِبِ) متعلّقٌ بـ "يُنيخ"، يعني أنهم يُنيخون جمالهم ليُصلّوا المغرب هناك، وهذا من جهلهم بالسنّة، وفي الرواية التالية: "لَمّا أتى النَّقْبَ الذي ينزله الأمراء … ".

وأخرج الفاكهيّ عن سعيد بن جبير، قال: "دفعت مع ابن عمر من عرفة، حتى إذا وازينا الشِّعْب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر، فتنفّض فيه، ثم توضأ، وكبّر، فانطلق، حتى جاء جمعًا، فأقام، فصلّى المغرب، فلما سلّم قال: الصلاة، ثم صلّى العشاء". وأصله في الجمع بجَمْع عند مسلم، وأصحاب السنن.

ورَوَى الفاكهيّ أيضًا من طريق ابن جريج، قال: قال عطاء: "أردف النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أسامة، فلما جاء الشِّعْب الذي يصلّي فيه الخلفاء الآن المغرب، نزل، فأهراق الماء، ثم توضّأ".

قال الحافظ رحمه الله: وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلّون المغرب عند الشِّعْب المذكور قبل دخول وقت العشاء، وهو خلاف السنّة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة.

والمراد بالخلفاء، والأمراء في هذا الحديث بنو أميّة، فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك، وجاء عن عكرمة إنكار ذلك.

وروى الفاكهيّ أيضًا من طريق ابن أبي نَجيح: سمعت عكرمة يقول: اتخذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مبالًا، واتخذتموه مصلّى، وكأنه أنكر بذلك على من ترك الجمع بين الصلاتين لمخالفته السنة في ذلك، وكان جابر يقول: لا صلاة إلا بجَمْع، أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح، ونَقَلَ عن الكوفيين، وعن ابن القاسم صاحب مالك، وجوب الإعادة، وعن أحمد: إن صلّى أجزأه، وهو قول أبي يوسف، والجمهور، قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح قول من قال بوجوب الإعادة على من صلّى قبل المزدلفة؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- جعل مكان الصلاتين في تلك الليلة