للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب العدويّ، أبو بكر المدنيّ، شقيق سالم، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢٢/ ١٧٦٠.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (بِجَمْع)؛ أي بالمزدلفة.

وقوله: (لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ)؛ يعني بالسجدة صلاة النافلة؛ أي لم يصلّ بينهما نافلةً، وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة، وبمعنى الصلاة (١).

وفي رواية البخاريّ من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، عن سالم: "ولم يسبّح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما"؛ أي لم يتنفل بين الصلاتين، ولا عقب كلّ واحدة منهما. قال في "الفتح": ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولمّا لم يكن بين المغرب والعشاء مُهْلة صَرَّح بأنه لم يتنفل بينهما، بخلاف العشاء، فإنه يَحْتَمِل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل، ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهما، ونَقَلَ ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. انتهى.

قال الحافظ: ويَعْكُر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود -رضي الله عنه-. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بما نُقل عن ابن مسعود: ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من طريق أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حج عبد الله -رضي الله عنه-، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبًا من ذلك، فأَمَر رجلًا، فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلًا، فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين … الحديث.

ففيه أن ابن مسعود -رضي الله عنه- صلى سنة المغرب بعدها قبل العشاء، لكنه لم يُسنده إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فيَحْتَمل أنه اجتهاد منه، وما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أحقّ أن يُتّبع، فتبصّر.


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٣٥.