وقوله:(وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ) فيه دليلٌ على أن المغرب لا تقصر، بل تصلى ثلاثًا سفرًا وحضرًا، وهو مجمع عليه بين المسلمين، وفيه أن العشاء وغيرها من الرباعيّات تُقصر، ولا ينبغي إتمامها، فتفطّن.
وقوله:(حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ تَعَالَى)؛ أي حتى مات.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٣١١٢ و ٣١١٣ و ٣١١٤ و ٣١١٥ و ٣١١٦](١٢٨٨)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٩٣١ - ١٩٣٢)، و (النسائيّ) في "الصلاة"(١/ ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٩١ و ٢/ ١٦) و"مناسك الحجّ"(٥/ ٢٦٠) و"الكبرى"(٢/ ٤٢٨)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٨٠ و ٨١ و ٢/ ٣٣ و ٥٩ و ٧٩ و ٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٤٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:[٣١١٣]( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.