بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٣١١٩ و ٣١٢٠ و ٣١٢١ و ٣١٢٢](١٢٩٠)، و (البخاريّ) في "الحجّ"(١٦٨٠ و ١٦٨١)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(٥/ ٢٦٢ و ٢٦٦) و"الكبرى"(٢/ ٤٢٨)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٣٠٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٣٢٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٠ و ٩٤ و ٩٨ و ١٣٣ و ١٦٤ و ٢١٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٨٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٨٦ و ٣٨٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٢٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة تقديم الضعفة إلى منى في أواخر الليل؛ لضرورة الزحام.
٢ - (ومنها): جواز صلاة الصبح بمنى لأصحاب الأعذار، وأما غيرهم فلا يجوز لهم أن يُصَلُّوها إلا بالمزدلفة، على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم، كما سيأتي في المسألة التالية.
٣ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة، وسهولة تكاليفها، حيث تراعي أصحاب الأعذار، فتيسّر لهم ما يتناسب مع ضرورتهم.
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من سعة الخلق، وحسن العشرة لأزواجه، حيث ينفّذ لهن رغبتهنّ وما يُردنه من المباحات الشرعية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مبيت الحجاج بالمزدلفة ليلة النحر:
قال النوويّ رحمه الله: اختَلَف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحر،