للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٣١١٩ و ٣١٢٠ و ٣١٢١ و ٣١٢٢] (١٢٩٠)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٦٨٠ و ١٦٨١)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٦٢ و ٢٦٦) و"الكبرى" (٢/ ٤٢٨)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٠٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٣٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٠ و ٩٤ و ٩٨ و ١٣٣ و ١٦٤ و ٢١٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٨٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٨٦ و ٣٨٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٢٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة تقديم الضعفة إلى منى في أواخر الليل؛ لضرورة الزحام.

٢ - (ومنها): جواز صلاة الصبح بمنى لأصحاب الأعذار، وأما غيرهم فلا يجوز لهم أن يُصَلُّوها إلا بالمزدلفة، على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم، كما سيأتي في المسألة التالية.

٣ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة، وسهولة تكاليفها، حيث تراعي أصحاب الأعذار، فتيسّر لهم ما يتناسب مع ضرورتهم.

٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من سعة الخلق، وحسن العشرة لأزواجه، حيث ينفّذ لهن رغبتهنّ وما يُردنه من المباحات الشرعية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مبيت الحجاج بالمزدلفة ليلة النحر:

قال النوويّ رحمه الله: اختَلَف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحر،