للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التنكير، وقال الجوهريّ: تقول: لقيته ضُحًى وضُحَى، إذا أردت به ضُحَى يومك لم تنوّنه -يعني أنه منّون عند التنكير، وغير منوّن عند التعريف- وقال: ضحوةُ النهار بعد طلوع الشمس، ثم بعده الضحى، وهي حين تُشْرِق الشمس مقصورةٌ تؤنث وتذكّر، فمن أَنَّث ذهب إلى أنها جمع ضحوة، ومن ذَكَّر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلٍ، مثل صُرَدٍ ونُغَرٍ، وهو ظرف غير متمكن، مثل سحر، قال: ثم بعده الضَّحَاء ممدودٌ مذكرٌ، وهو عند ارتفاع النهار الأعلى، ومنه قول عمر -رضي الله عنه-: يا عباد الله أضحوا لصلاة الضحى، يعني لا تصلّوها إلا إلى ارتفاع الضحى. انتهى.

فقد تحصّل من هذا أن الضحوة وقت طلوع الشمس، والضحى وقت شروقها، والضَّحَاء وقت ارتفاعها، قال القاري: قوله: "ضحى" أي وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال. انتهى (١).

(وَأَمَّا بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها، أي بعد يوم النحر، وهو أيام التشريق (فَإِذَا زَالَت الشَّمْسُ) أي فيرمي بعد الزوال، قال في "العمدة": يستفاد منه أن الرمي في أيام التشريق محله بعد زوال الشمس، وهو كذلك، وقد اتَّفقَ عليه الأئمة، وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منها، فقال: يجوز الرمي فيه قبل الزوال استحسانًا مع الكراهة التنزيهية، وقال: إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال أعاد وفي الثالث يجزئه. وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال. انتهى (٢).

وقال ابن الهمام -رَحِمَهُ اللهُ-: أفاد حديث جابر أن وقت الرمي في اليوم الثاني لا يدخل إلا بعد ذلك، وكذا في اليوم الثالث، وفي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة قال: أحب إلي أن لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس، فإن رمى قبل ذلك أجزأه، وحمل المروي من فعله -صلى الله عليه وسلم- على اختيار الأفضل.

وجه الظاهر اتباع المنقول؛ لعدم المعقولية. كذا في "المرقاة"، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) "المرعاة" ٩/ ١٨٠.
(٢) "عمدة القاري" ١٠/ ٨٦.