(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، وقد علّقه البخاريّ -رَحِمَهُ اللهُ- في "باب رمي الجمار" بصيغة الجزم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٠/ ٣١٤٢ و ٣١٤٣]( … )، و (أبو داود) في "المناسك"(١٩٧١)، و (الترمذيّ) في "الحجّ"(٨٩٤)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(٥/ ٢٧٠) و"الكبرى"(٢/ ٤٣٧)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٣٠٥٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٣١٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣١٢ و ٣١٩ و ٣٩٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٨٧٦ و ٢٩٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٨٨٦)، و (الدارميّ) في "سننه"(٥/ ٥٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٤٧٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ٢٢٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٩٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٨٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(١/ ٢٠٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ٢٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٣١ و ١٤٨ و ١٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٩٦٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت الرمي في أيام التشريق:
قال الإمام ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللهُ-: قال مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو يوسف: لا يجزئ الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال، وقال أبو حنيفة: إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه، وعن عطاء، وطاوس، وعكرمة مثل قول أبي حنيفة، إلا أن طاوسًا قال: إن شاء رمى من أول النهار ونَفَرَ، وقال عكرمة: إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس، وعن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجماعة التابعين مثل قول مالك في ذلك. انتهى (١).
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وأما أيام التشريق فمذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد،