للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، وقد علّقه البخاريّ -رَحِمَهُ اللهُ- في "باب رمي الجمار" بصيغة الجزم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٠/ ٣١٤٢ و ٣١٤٣] ( … )، و (أبو داود) في "المناسك" (١٩٧١)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (٨٩٤)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٧٠) و"الكبرى" (٢/ ٤٣٧)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٠٥٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٣١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و ٣١٩ و ٣٩٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٨٧٦ و ٢٩٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٨٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٥/ ٥٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٧٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٢٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٩٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٨٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٢٠٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٣١ و ١٤٨ و ١٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٦٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت الرمي في أيام التشريق:

قال الإمام ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللهُ-: قال مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو يوسف: لا يجزئ الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال، وقال أبو حنيفة: إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه، وعن عطاء، وطاوس، وعكرمة مثل قول أبي حنيفة، إلا أن طاوسًا قال: إن شاء رمى من أول النهار ونَفَرَ، وقال عكرمة: إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس، وعن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجماعة التابعين مثل قول مالك في ذلك. انتهى (١).

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وأما أيام التشريق فمذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد،


(١) "التمهيد لابن عبد البر" ٧/ ٢٧٢.