للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (الترمذيّ) في "الحجّ" (٩١٣)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٠٤٣)، و (مالك) في "الموطّ" (١/ ٣٩٥)، و (الطيا لسيّ) في "مسنده" (١٨٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦ و ٣٤ و ٧٩ و ١١٩ و ١٣٨ و ١٤١ و ١٥١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٦٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٨٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣١٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٠٣) و" المعرفة" (٤/ ٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٦٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الحلق أفضل من التقصير، حيث دعا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للمحلّقين ثلاث مرّات.

وقال في "الفتح": وجه كون الحلق أفضل من التقصير أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلّة، وأدلّ على صدق النية، والذي يُقَصِّر يُبقي على نفسه شيئًا مما يتزين به، بخلاف الحالق، فإنه يُشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارة إلى التجرد، ومن ثم استَحَبّ الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة (١)، قال: وأما قول النوويّ تبعًا لغيره في تعليل ذلك بأن المقَصِّر يُبقِي على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث أغبر، ففيه نظر؛ لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف، فإنه يحلّ له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة. انتهى (٢).

٢ - (ومنها): بيان أن التقصير أيضًا جائز؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- دعا لهم مرة واحدةً، فدلّ على جواز فعلهم.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: في دعائه -صلى الله عليه وسلم- للمحلّقين ثلاث مرّات، وللمقصّرين مرّةً بعد ذلك تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين، إن شاء اقتصر على


(١) ما استحبّه الصلحاء من إلقاء الشعور عند التوبة يدلّ له ما جاء عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لرجل أسلم: "ألق عنك شعر الكفر، واختتن". حديث حسن، رواه أبو داود.
(٢) "الفتح" ٤/ ٦٨٣.