و (البخاريّ) في "الوضوء"(١٧٠ و ١٧١)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٩٨١ و ١٩٨٢)، و (الترمذيّ) في "الحجّ"(٩١٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٤٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٢٢٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١١١ و ٢١٤ و ٢٥٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٩٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٨٧٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٣/ ٢٩٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٤٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٠٣) و"المعرفة"(١/ ١٤٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٩٦٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة، ووصوله منى، وهي أربعة: رمي جمرة العقبة أوّلًا، ثم نحر الهدي، أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم دخوله مكة، وطواف الإفاضة، وكلها ذُكرت في هذا الحديث، إلا طواف الإفاضة.
٢ - (ومنها): بيان أن السنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبةً كما ذكرنا؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن خالف ترتيبها فقدَّم مؤخرًا، أو أخّر مقدَّمًا جاز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "افْعَلْ ولا حرج"، وسيأتي الكلام على هذا في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى.
٣ - (ومنها): طهارة شعر الآدميّ، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء.
٤ - (ومنها): التبرك بشعره -صلى الله عليه وسلم-، وجواز اقتنائه للتبرك، وهو خاصّ به -صلى الله عليه وسلم-، وأما غيره -صلى الله عليه وسلم- فلا يُشرع التبرّك بشيء من أجزائه؛ لأنه لم يُنقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أجازه في غيره، ولا عمله الصحابة -رضي الله عنهم-، فإنهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر -رضي الله عنه-، وكذا فضل الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-، ومع ذلك فلم يتبرّكوا بأجزائهم، فليُتنبّه، فإن هذه مغلطة خطيرة يقع فيها كثير من الناس جهلًا، أو تجاهلًا، والله تعالى المستعان.
٥ - (ومنها): ما قال الزرقانيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وإنما قسم -صلى الله عليه وسلم- شعره في أصحابه؛ ليكون بركة باقية بينهم، وتذكرة لهم، وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل،