للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا على بقية الأيام، وهذا الجمع مال إليه النوويّ.

ومنها: أن الطواف الذي طافه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ليلًا طواف الوداع، فنشأ الغلط من بعض الرواة، في تسميته بالزيارة، ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلًا، فقد روى البخاريّ في "صحيحه" بسنده عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رَقَدَ رَقْدةً بالمحصب، ثم ركب إلى البيت، فطاف به"، وهو واضح في أنه -صلى الله عليه وسلم- طاف طواف الوداع ليلًا، وإلى هذا الجمع مال ابن القيم.

قال الجامع عفا الله عنه: وهو الذي أميل إليه، وأراه أَوْجَهَ الجمع، ولو فُرِض أن أوجه الجمع غير مقنعة، فأحاديث جابر وعائشة وابن عمر -صلى الله عليه وسلم-: "أنه -صلى الله عليه وسلم- طاف طواف الزيارة نهارًا" أصح مما عارضها، فيجب تقديمها عليه (١)، والله تعالى أعلم.

(قَالَ نَافِعٌ) رحمه الله (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) -رضي الله عنهما- (يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى) اقتداء بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كما أشار إليه بقوله: (وَيَذْكُرُ) بالبناء للفاعل، أي يذكر ابن عمر -رضي الله عنهما- (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَهُ) أي فينبغي الاقتداء به في ذلك، فيستحب للحاج أن يرتب هذه الأفعال كما رتّبها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في يوم النحر، فيرمي أوّلًا، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يطوف للإفاضة، ثم يرجع إلى منى، فيصلّي الظهر بها، فهذا هو الأحسن والأولى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٥/ ٣١٦٦] (١٣٠٨)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٩٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٤١)، و (ابن حبّان) في


(١) راجع: "المرعاة" ٩/ ٢٦٤، ٢٦٥.