والحديث دليل على مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وعلى جواز التخلف عن المبيت فيه لأجل السقاية. واتفق العلماء على ذلك، ثم اختلفوا هل المبيت فيه واجب أو سنة؟ وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٧/ ٣١٧٨ و ٣١٧٩](١٣١٥)، و (البخاريّ) في "الحجّ"(١٦٣٤ و ١٧٤٣ و ١٧٤٤ و ١٧٤٥)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٩٥٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٢٩٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٩ و ٢٢ و ٢٨ و ٨٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٩٥٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٢٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٩٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٥٣) و"الصغرى"(٤/ ٣٢١) و"المعرفة"(٤/ ١٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية، ويُلحق بهم غيرهم من أهل الأعذار.
٢ - (ومنها): بيان أن المبيت بمنى ليالي التشريق مأمور به، وهذا متّفقٌ عليه، لكن اختلفوا في وجوبه، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد، أو ما في معناها، لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى.
٤ - (ومنها): أن فيه استئذانَ الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح