[الثاني]: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الترخيص للعباس الذي نحن في شرحه.
[الأمر الثالث]: هو ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان يمنع الحجاج من المبيت خارج منى، ويرسل رجالًا يدخلونهم في منى، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا بالاقتداء بهم، والتمسك بسنتهم.
والحاصل أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب؛ لهذه الأدلّة المذكورة، وهذا لمن لا عُذر له، وأما أصحاب الأعذار، كأهل السقاية، والرعاة، وغيرهم ممن له عذر يمنعه المبيت بها، فيُرخّص له؛ لحديث الباب في أهل السقاية، وإلحاقًا لغيرهم بهم، كما هو مذهب الجمهور، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، وابن جريج كلاهما، عن عبيد الله هذه ساقها الإمام البخاريّ رحمه الله، فقال:
(١٧٤٣) - حدّثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدّثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: رَخَّص النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (ح) حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أَذِن (ح) وحدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدّثنا عبيد الله، قال: حدّثني نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه-: أن العباس -رضي الله عنه- استأذن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ليبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.