للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - (ومنها): ما قال في "الفتح": استُدِلّ بهذا الحديث على أن سقاية الحاجّ خاصة ببني العباس، قال ابن بزيزة: أراد بقوله: "لولا أن تُغْلَبوا إلخ" قصر السقاية عليهم، وأن لا يشاركوا فيها. انتهى.

وأما الرخصة في المبيت، ففيها أقوال للعلماء، هي أوجه للشافعية: أصحها لا يختص بهم، ولا بسقايتهم، قال: واستَدَلَّ به الخطابيّ على أن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- للوجوب، وفيه نظر. انتهى (١).

٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الذي أُرصِد للمصالح العامة لا يحرم على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أَرْصَد سقاية زمزم لذلك، وقد شرب منها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن المنير في "الحاشية": يُحْمَل الأمرُ في مثل هذا على أنها مُرْصَدةٌ للنفع العام، فتكون للغنيّ في معنى الهديّة، وللفقير صدقة.

٩ - (ومنها): أنه لا يكره طلب السقي من الغير، ولا رَدّ ما يُعْرَض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه؛ لأن رده -صلى الله عليه وسلم- لَمّا عَرَض عليه العباس مما يُؤتى به من بيته؛ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس.

١٠ - (ومنها): الترغيب في سقي الماء خصوصًا ماء زمزم.

١١ - (ومنها): تواضع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وحرص أصحابه على الاقتداء به، وكراهة التقذّر، والتكرّه للمأكولات والمشروبات.

١٢ - (ومنها): أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ لتناوله النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من الشراب الذي غُمِست فيه الأيدي (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) راجع: "الفتح" ٤/ ٥٦٨.
(٢) راجع: "الفتح" ٤/ ٥٦٨.