للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"مستخرجه" (٣/ ٣٩١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٢٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ٢١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٥٥ و ٤٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٤١ و ٩/ ٢٩٤) و"الصغرى" (٤/ ٤٤٦) و"المعرفة" (٤/ ٢٦٤ و ٧/ ٢٣٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب سوق الهَدْي.

٢ - (ومنها) بيان جواز النيابة في نحره، والقيامِ عليه، وتفرقته.

٣ - (ومنها): بيان أنه يتصدق بلحومها، وجلودها، وجلالها.

٤ - (ومنها): بيان أنها تُجَلَّل، واستحبوا أن يكون جُلًّا حسنًا، قال القاضي عياض رحمه الله: التجليل سنة، وهو عند العلماء مختصّ بالإبل، وهو مما اشتَهَر من عمل السلف، قال: وممن رآه مالكٌ، والشافعيّ، وأبو ثور، وإسحاق، قالوا: ويكون بعد الإشعار؛ لئلا يتلطخ بالدم، قالوا: ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي، وكان بعض السلف يُجَلِّل بالوشي، وبعضهم بالْحِبَرة، وبعضهم بالقباطيّ. انتهى (١).

٥ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز أن يُعْطَى الجزّار منها؛ لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز.

٦ - (ومنها): بيان جواز الاستئجار على النحر، ونحوه.

٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على منع بيع الجلد، قال القرطبيّ رحمه الله: فيه دليل على أن جلود الهدي، وجلالها لا تباع؛ لعطفها على اللحم، وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع، فكذلك الجلود، والجلال، وأجازه الأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويُصْرَف ثمنه مَصْرِف الأضحية، واستَدَلَّ أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه.

قال الحافظ رحمه الله: وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد، من


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ٦٥.