للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث قتادة بن النعمان -رضي الله عنه- مرفوعًا: "ولا تبيعوا لحوم الهدي، والأضاحيّ، وتصدّقُوا، وكلوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أُطْعِمتم من لحومها، فكلوا إن شئتم" (١). انتهى (٢).

وقال النوويّ رحمه الله: مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي، ولا الأضحية، ولا شيء من أجزائهما، لا بما يُنتفع به في البيت، ولا بغيره، سواء كانا تطوعًا، أو واجبتين، لكن إن كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئًا بسبب جزارته، هذا مذهبنا، وبه قال عطاء، والنخعيّ، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وحَكَى ابن المنذر عن ابن عمر، وأحمد، وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، قال: ورَخّص في بيعه أبو ثور، وقال النخعيّ، والأوزاعيّ: لا بأس أن يشتري به الْغِربال، والْمُنْخُل، والفأس، والميزان، ونحوها، وقال الحسن البصريّ: يجوز أن يعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٨٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، نزل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.

والباقون تقدّموا في الباب والبابين قبله.

[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن عبد الكريم هذه ساقها أبو داود في "سننه"، فقال:


(١) لكن الحديث ضعيف؛ ففي إسناده ابن جريج، وأبو الزبير مدلسان، ولم يصرّحا بالسماع، فاستدلال القرطبيّ بكونه معطوفًا على اللحم المتّفق على منع بيعه أشبه، والله تعالى أعلم.
(٢) "الفتح" ٤/ ٦٧٠.