يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ) أي من محظورات الإحرام، تعني أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث هديًا إلى مكة، مقلّدةً، ثم يقيم بالمدينة حلالًا، لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم، وأرادت بذلك الردّ على ابن عباس -رضي الله عنهما-، وغيره حيث إنهم يرون ذلك، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢/ ٣١٩٥ و ٣١٩٦ و ٣١٩٧ و ٣١٩٨ و ٣١٩٩ و ٣٢٠٠ و ٣٢٠١ و ٣٢٠٢ و ٣٢٠٣ و ٣٢٠٤ و ٣٢٠٥ و ٣٢٠٦ و ٣٢٠٧ و ٣٢٠٨](١٣٢١)، و (البخاريّ) في "الحجّ"(١٦٩٦ و ١٦٩٨ و ١٦٩٩ و ١٧٠٠ و ١٧٠١ و ١٧٠٢ و ١٧٠٣ و ١٧٠٤ و ١٧٠٥) و"الوكالة"(٢٣١٧) و"الأضاحي"(٥٥٦٦)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٧٥٥ و ١٧٥٧ و ١٧٥٨ و ١٧٥٩)، و (الترمذيّ) في "الحجّ"(٩٠٩)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(٥/ ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٤ و ١٧٥) و"الكبرى"(٢/ ٣٦ و ٣٦٣)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٣٠٩٤ و ٣٠٩٥ و ٣٠٩٦ و ٣٠٩٨)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ٣٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١/ ١٠٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٨٢ و ٩١ و ١٧٤ و ١٩١ و ٢٥٣ و ٢٦٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٥٧٣ و ٢٦٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٠٠٩ و ٤٠١٠ و ٤٠١١ و ٤٠١٢ و ٤٠١٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١١٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٩١١ و ١٩٣٥ و ١٩٣٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(١/ ١٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده "(٨/ ٣٥٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(١/ ١٩١ و ٣/ ٨٤٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ٢٦٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٣٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٨٩٠ و ١٨٩١)، والله تعالى أعلم.