للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ - (منها): بيان استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وإن لم يسافر معه مرسله، ولا أحرم في تلك السنة.

قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ رحمه اللهُ: [فإن قلت]: في "صحيح البخاريّ" عن عائشة -رضي الله عنها-: "فَتَلت لهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم -يعني القلائد- قبل أن يُحْرِم، يقتضي أنه أحرم بعد ذلك.

[قلت]: يَحْتَمِل أن يكون مرادها قبل السنة التي أحرم فيها، ويَحْتَمِل أنها أخبرت في هذه الرواية عن حاله في سنة إحرامه، وفي الرواية الأخرى عن حاله في سنة أخرى، ويصرّح بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها قولها -رضي الله عنها- من رواية عمرة، عنها: "ثم بعث بها مع أبي"، وهو في "الصحيحين"، والمراد أنه بعث بها مع أبيها، أبي بكر الصدّيق -رضي الله عنه- في حجته سنة تسع، وفي "الصحيح" أيضًا: "ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة"، وهي صريحة فيما ذكرناه. انتهى (٢).

٢ - (ومنها): استحباب تقليد الهدي، وهو أن يُجعل في عنقه ما يُستدلّ به على أنه هديٌ، وهو متفق عليه في الإبل، والبقر، واختلفوا في تقليد الغنم، وسيأتي تحقيق الخلاف -إن شاء الله تعالى-.

٣ - (ومنها): بيان استحباب مشروعيّة فتل القلائد.

٤ - (ومنها): بيان أن باعثه لا يصير محرمًا، فلا يحرم عليه شيء حلالٌ بسبب ذلك.

٥ - (ومنها): جواز استخدام الإنسان زوجته في فتل القلائد، ونحوه من الخدمة التي تقوم بها المرأة.

٦ - (ومنها): أنه يستحب إذا أرسل الهدي أن يُشعره، ويقلّده من بيته، وأما إذا أخذه معه، فيستحبّ أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يُحرم، كما فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، في عمرة الحديبية، وحجة الوداع.


(١) المراد فوائد حديث عائشة -رضي الله عنها- باختلاف رواياته في الباب.
(٢) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٥/ ١٥٠.