يُجَلَّ عن هذا الموضع، يعني كتاب الضعفاء، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال أبو موسى: مات سنة (١٨٨).
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (١٣٢١)، و (١٥٤٧)، و (٢٩٣٢).
٣ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ عابدٌ [٥](ت ١٥٠)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقولها:(مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا) قال الحافظ وليّ الدين رحمه اللهُ: قد اختُلف في العهن -بكسر العين المهملة، وإسكان الهاء- فقيل: هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ ألوانًا، وزاد في "الفتح": وقيل: هو الأحمر خاصّة.
قال وليّ الدين أيضًا: وقد ذكر أصحابنا الشافعيّة أن التقليد بالخيوط المفتولة يكون في الغنم، فيقلّدها إما بذلك، وإما بخُرَب القِرَب -بضم الخاء المعجمة- وهي عُراها، وآذانها. وأما الإبل، والبقر، فقالوا: يستحبّ تقليدها بنعلين، من هذه النعال التي تُلبس في الرجلين في الإحرام، ويستحبّ أن يكون لها قيمة، ويتصدّق بهما عند ذبح الهدي.
وقال المالكية: ولو اقتصر على التقليد بنعل واحدة جاز، والأول أفضل، وقال الشافعية: لا تقلد الغنم النعل؛ لثقله عليها، بخلاف الإبل، والبقر، ولم أرهم قالوا: إنه لا تقلد الإبل، والبقر بالْخُرَب، والخيوط، بل استحبّوا أن يكون بالنعال، وسكتوا عما عداها، وهذا الحديث صريح في تقليد الإبل بالخيوط، ولا سيما الرواية:"فتلت قلائد بُدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم أشعرها، وقلّدها"، ومن المعلوم أن الإشعار لا يكون في الغنم، وتناوُل لفظِ البُدن للإبل متفق عليه، وإنما الخلاف في إطلاقه على غيرها، كما تقدّم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام وليّ الدين رَحمه اللهُ (١).
وقال في "الفتح": وفيه -يعني قولها:"من عهن"- ردّ على من كره القلائد من الأوبار، واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة،