ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى، مع القول بجواز كونها من الصوف، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقولها:(يَأتي مَا يَأتي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ) كناية عن جماع زوجته.
وقولها:(أَوْ يَأتِي مَا يَأتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ) الظاهر أن "أو" للشكّ من الراوي، ووقع في رواية النسائيّ:"وما يأتي الرجل من أهله" فيحتمل أن يكون من عطف التفسير لقولها: "ما يأتي الحلال من أهله"، ويحتمل أن تكون "من" في الأول بمعنى "في"، أي ما يفعله الحلال، وهو في أهله، من الطيب، واللباس، وغيرهما، وعليه يكون قولها:"وما يأتي الرجل من أهله" من عطف الخاصّ على العامّ، وهو الجماع.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال: