للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١٨٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٢٥٠ و ٢٥٢ و ٢٦٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٥٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعية ركوب البدنة، مطلقًا، سواء كان واجبًا، أو متطوّعًا به؛ لكونه -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدلّ على أن ذلك لا يختلف بذلك، وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث عليّ -رضي الله عنه-: "أنه سئل: هل يَركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس، قد كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يمرّ بالرجال يمشون، فيأمرهم يركبون هديه"، أي هدي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وإسناده صالح، قاله الحافظ رَحمه اللهُ (١).

٢ - (ومنها): تكرير الفتوى، والندب إلى المبادرة إلى الامتثال الأمر، وزجر من لم يبادر إلى ذلك، وتوبيخه.

٣ - (ومنها): جواز مسايرة الكبار في السفر.

٤ - (ومنها): أن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير، لا يَأنَفُ عن إرشاده إليها.

٥ - (ومنها): أن البخاريّ رحمه اللهُ استَنْبَط من هذا الحديث جواز انتفاع الواقف بوقفه، حيث بوّب بقوله: "باب هل يَنتفع الواقف بوقفه"، قال: وقد اشترط عُمر -رضي الله عنه-: لا جُناح على من وليه أن يأكل، وقد يلي الواقف وغيره، قال: وكذلك من جعل بدنة، أو شيئًا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط. انتهى.

قال وليّ الدين رَحمه اللهُ: وقد قال أصحابنا: يجوز أن ينتفع الواقف بأوقافه العامة كآحاد الناس كالصلاة في بقعة جعلها مسجدًا، أو الشرب من بئر وقفها، والمطالعة في كتاب وقفه على المسلمين، والشرب من كيزان سبّلها على العموم، والطبخ في قِدر وقفها على العموم أيضًا، والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه، وهو المنصوص للشافعيّ، ومع ذلك، فاختلفوا فيما لو


(١) "الفتح" ٤/ ٦٣٨.