للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منه، ولا يتحقق دخوله في عموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا}؛ لأنه لترك واجب، أو فعل محظور، فهو بالكفارات أشبه، وعدم الأكل منه أظهر وأحوط، والعلم عند الله تعالى. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطيّ رحمه اللهُ تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَلىُّ بْنُ حُجْرٍ) تقدّم قبل باب.

٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم أيضًا قبل باب.

والباقون ذُكروا في الباب، وفيما قبله.

وقوله: (بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً) تقدّم الجمع بينه وبين الرواية السابقة بلفظ: "بستّ عشرة بدنة" بحمله على قضيّتين، أو بأن مفهوم العدد لا يُعتبر، والأول أظهر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عُليّة، عن أبي التّيّاح هذه ساقها ابن الجارود رحمه اللهُ في "المنتقى" ١/ ١١٣ فقال:

(٤٢٥) - حدّثنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليّة، عن أبي التّيّاح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-


(١) "أضواء البيان" ٥/ ١٩٧، ١٩٨.