أما غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منه، ولا يتحقق دخوله في عموم قوله تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا}؛ لأنه لترك واجب، أو فعل محظور، فهو بالكفارات أشبه، وعدم الأكل منه أظهر وأحوط، والعلم عند الله تعالى. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطيّ رحمه اللهُ تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم أيضًا قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، وفيما قبله.
وقوله:(بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً) تقدّم الجمع بينه وبين الرواية السابقة بلفظ: "بستّ عشرة بدنة" بحمله على قضيّتين، أو بأن مفهوم العدد لا يُعتبر، والأول أظهر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عُليّة، عن أبي التّيّاح هذه ساقها ابن الجارود رحمه اللهُ في "المنتقى" ١/ ١١٣ فقال:
(٤٢٥) - حدّثنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليّة، عن أبي التّيّاح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-