[قلت]: إنما أخرج له في المتابعات، لا في الأصول، والمتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: وقع في هذا السند: "عبد الله بن أبي بكر بن أبي قُحافة"، وهو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصدّيق الذي في السند الماضي، نُسب في هذا السند إلى جدّه.
وإنما نبّهت عليه؛ لئلا يلتبس بعبد الله بن أبي بكر الصدّيق، وَلَدُ أبي بكر من صلبه، شقيق أسماء بنت أبي بكر، وهو صحابيّ -رضي الله عنه-، وقد ثبت ذكره في "صحيح البخاريّ" في قصّة الهجرة عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش، وهو غلام شابّ فَطِنٌ، فكان يبيت عندهما، ويخرج من السَّحر، فيُصبح مع قريش، قال أبو عمر بن عبد البرّ -رحمه الله-: لم أسمع له بمشهد إلا في الفتح، وحُنين، والطائف، فإن أصحاب المغازي ذكروا أنه رُمي بسهم، فجُرح، ثم اندمل، ثم انتقض، فمات في خلافة أبيه في شوّال سنة إحدى عشرة. انتهى (١).
قوله:("لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّة … إلخ) قال القرطبيّ -رحمه الله-: فيه حجة لمالك في سد الذرائع على القول بسدِّ الذرائع.
وقوله:(لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ) قال القرطبيّ -رحمه الله-: هذا الكنز هو المالُ الذي كان يجتمع مما كان يُهدى إلى الكعبة، وأقرّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ذلك المال في الكعبة؛ للعلَّة التي ذَكَرَها، وهي: مخافة التنفير، وأقرّه أبو بكر -رضي الله عنه-، ولم يَعْرِض له، ثم إن عمر -رضي الله عنه- هَمَّ بقسمته، فخالفه في ذلك بعض الصحابة، واحتج عليه: بأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر لم يفعلا ذلك، فتوقف.
قال القرطبيّ: ولا يظن أن هذا الكنز الذي جرى فيه ما ذكرنا أنه يدخل فيه حُلِيُّ الكعبة الذي حُلِّيت به من الذهب والفضة، كما قد ظنَّه بعضهم، فإن ذلك ليس بصحيح؛ لأن حليتها محتبسة عليها، كحُصرها، وقناديلها، وسائر ما يُحْبَس عليها لا يجوز صرفها في غيرها، ويكون حُكْمُ حليّها حكم حِلْيَة سيف