أخرجه (المصنف) هنا [٦٩/ ٣٢٥٤ و ٣٢٥٥ و ٣٢٥٦ و ٣٢٥٧](١٣٣٦)، و (أبو داود) في "المناسك"(١٧٣٦)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ"(٥/ ١٢٠ - ١٢١) و"الكبرى"(٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، و (مالك) في "الموطّإ"(٩٦١)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٢٨٣)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٥٠٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٣٧٠٧)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢١٩ و ٢٤٤ و ٢٨٨ و ٣٤٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣٠٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٧٩٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٤١١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٢١٧٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ٢٥٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٥٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٨٥٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الحجّ بالصغير مطلقًا، سواء كان مميّزًا، أم لا، إذا فَعَل عنه وليّه ما يفعل الحاجّ، وإلى هذا ذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
٢ - (ومنها): أن الصبيّ يثاب على طاعته، ويكتب له حسناته.
٣ - (ومنها): ثبوت الأجر لوليّه إذا حجّ به.
٤ - (ومنها): مشروعيّة الزيادة في الجواب على السؤال؛ زيادة في الفائدة، وهو من مقاصد البلغاء، ومنه حديث:"هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته"، فإن السؤال كان عن حكم ماء البحر، فزادهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الجواب حكم ميتته؛ زيادة في الفائدة، وإنّ السؤال هنا كان عن حكم حج الصبي، فبيّنه -صلى الله عليه وسلم- لها، وزادها ثبوت الأجر لها في ذلك، وأما قول كثير من الأصوليين: يجب أن يكون الجواب مطابقًا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن يكون الجواب مفيدًا للحكم المسؤول.
٥ - (ومنها): أن من جهل شيئًا عليه أن يسأل أهل العلم؛ قال الله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[النحل: ٤٣].
٦ - (ومنها): أن على النساء أن يسألن عما يجهلنه من الأحكام؛